نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 485
قالوا : الأفضل أن يكبر سرا ( 1 ) . والمالكية قالوا : يستمر على التكبير إلى مجيء الإمام . أو إلى أن يقوم إلى الصلاة ، ولو لم يشرع فيها ، والقولان متساويان . أما الإمام فيستمر على تكبيرة إلى أن يدخل المحراب . ويندب لمن جاء إلى المصلى من طريق أن يرجع من أخرى . ويندب أيضا أن يظهر ( 2 ) البشارة والفرح في وجه من يلقاه من المؤمنين ، وأن يكثر من الصدقة النافلة بحسب طاقته ، وأن يخرج زكاة الفطر إذا كان مطالبا بها قبل صلاة العيد وبعد صلاة الصبح . المكان الذي تؤدى فيه صلاة العيد تؤدى صلاة العيد بالصحراء ( 3 ) ، ويكره فعلها في المسجد من غير عذر ، على تفصيل في المذاهب ، فانظره تحت الخط ( 4 ) . ومتى خرج الإمام للصلاة في الصحراء ندب ( 5 ) له أن يستخلف غيره ليصلي
« 377 » شرائع الإسلام ص 76 ومنهاج الصالحين ج 1 ص 262 .
485
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 485