responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 451


يكن لإنقاذ أعمى ونحوه ، وإلَّا وجب ( 1 ) ، فإن كان يسيرا ( 2 ) بنى على ما مضى من أذانه ، وإن كان كثيرا استأنف الأذان من أوله ، ومنها : أن يؤذن قاعدا ( 3 ) أو راكبا من غير عذر إلَّا المسافر ، فلا يكره أذانه وهو راكب ، ولو بلا عذر ، وهذا الحكم متفق عليه ، إلَّا عند المالكية ، فإن أذان الراكب عندهم غير مكروه على المعتمد .
التغني بالأذان ( 4 ) التغني والترنم في الأذان بالطريقة المعروفة عند الناس في زماننا هذا لا يقرها الشرع ، لأنه عبادة يقصد منها الخشوع للَّه تعالى ، على أن في حكم ذلك تفصيل في المذاهب ذكرنا تحت الخط ( 5 ) .
هذا . ولا يكره أذان الصبي المميز ، والأعمى إذا كان معه من يدله على الوقت ، عند الحنفية والحنابلة ، أما المالكية ، والشافعية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 6 ) .


« 324 » منهاج الصالحين - المجلد الثاني - ص ( 11 ) .

451

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست