responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 444


ببعضه ، ثم أتمه غيره لم يصح ، كما لا يصح ( 1 ) إذا تناوبه اثنان أو أكثر ، بحيث يأتي كل واحد بجملة غير التي يأتي بها الآخر ، وقد يسمى ذلك بعضهم بأذان الجوق ، أو الأذان السلطاني ، وهو جهل ، ومن فعله فقد أبطل سنة الأذان ، نعم إذا أتى به اثنان أو أكثر بحيث يعيد كل واحد ما نطق به الآخر بدون تحريف ، وبذلك يؤذن كل واحد منهم أذانا كاملا فإنه يصح ، وتحصل به سنة الأذان ، ولكنه بدعة لا ضرورة إليها ، وقد تكون غير جائزة إذا قصرت على مقام واحد ، وإنما كان جائزا ، لأنه لم يرد في السنة ما يمنعه ، والقواعد العامة لا تأباه ، لأن أذان اثنين أو أكثر في مكان واحد كأذانهم في عدة أمكنة ، ولكن روح التشريع الإسلامي تقضي بالوقوف عند الحد الذي أمر به الدين في العبادات ، فما دام ذلك لم يرد في الشريعة الإسلامية بخصوصه ، فالأحوط تركه على كل حال .
شروط المؤذن ( 2 ) يشترط في المؤذن أن يكون مسلما ، فلا يصح من غيره ، وأن يكون عاقلا ، فلا يصح من مجنون ، أو سكران ، أو مغمى عليه ، وأن يكون ذكرا ، فلا يصح من أنثى أو خنثى ، وهذه الشروط متفق عليها ثلاثة من الأئمة ، وخالف الحنفية ، فانظر مذهبهم مع باقي شروط الأذان عندهم تحت الخط ( 3 ) ، ولا يشترط في


« 310 » شرائع الإسلام ص 59 . « 311 » شرائع الإسلام ص 57 .

444

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست