responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 443


الأذان متوالية ، بحيث لا يفصل بينهما بسكوت طويل ، أو كلام كثير ، أما الكلام القليل ، فإن الفصل به يبطل الأذان ، سواء كان جائزا أو محرما ، وهذا متفق عليه بين الأئمة ، إلَّا أن الحنابلة قالوا : الفصل بالكلام القليل المحرم يبطل الأذان ، ولو كلمة واحدة ، بحيث لو سب شخصا بكلمة فإن أذانه يبطل عند الحنابلة ، ثالثها : أن يكون باللغة العربية . إلَّا إذا كان المؤذن أعجميا ، ويريد أن يؤذن لنفسه أو لجماعة أعاجم مثله . أما إذا كان يؤذن لجماعة لا يعرفون لغته . فإن أذانه لا يصح طبعا ، لأنهم لا يفهمون ما يقول ، وهذا الحكم متفق عليه عند ثلاثة من الأئمة وخالف الحنابلة فقالوا لا يصح الأذان بغير العربية على كل حال ، رابعا :
أن يقع الأذان كله بعد دخول الوقت ، فلو وقع قبل دخول الوقت لم يصح في الظهر والعصر والمغرب والعشاء باتفاق ، أما إذا وقع أذان الصبح قبل دخول الوقت . فإنه يصح عند ثلاثة من الأئمة ، بشرائط خاصة ، وخالف الحنفية ، فانظره تحت الخط ( 1 ) ، خامسها : أن تكون كلمات الأذان مرتبة ، فلو لم يرتب كلماته ، كأن ينطق بكلمة : حي على الفلاح ، قبل حي على الصلاة ، فإنه يلزمه إعادة الكلمات التي لم يرتبها ، بأن يقول مرة أخرى : حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، وهكذا ، فإن لم يعدها مرتبة بطل أذانه ، وهذا الحكم متفق عليه عند ثلاثة من الأئمة ، وخالف الحنفية ، فانظر مذهبهم الخط ( 2 ) .
أذان الجوق ، ويقال له : الأذان السلطاني بقي من شرائط الأذان المتفق عليها أن يأتي به شخص واحد ، فلو أذن مؤذن

443

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست