نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 441
أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه - بصوت مرتفع - كالتكبير ، ثم يقول : أشهد أنّ محمّدا رسول اللَّه ، أشهد أنّ محمّدا رسول اللَّه - بصوت منخفض - ثم يعيدها بصوت مرتفع ، كالتكبير ، ثم يقول : حيّ على الصّلاة مرتين - بصوت مرتفع - بدون ترجيع ، ثم يقول : حيّ على الفلاح كذلك ، ثم يقول : اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر ، ثم يختم بقول : لا إله إلَّا اللَّه » ( 1 ) إلَّا في صلاة الصبح ( 2 ) ، فإنه يندب أن يقول بعد حي على الفلاح : الصلاة خير من النوم مرتين ، وإذا تركهما صحّ الأذان مع الكراهة ( 3 ) ، وكذا إذا ترك الترجيع فإنه يكره ( 4 ) ، ولا يبطل الأذان بتركه ، فالشافعية ، والمالكية متفقون على صيغة الأذان . إلَّا في التكبير . فإن الشافعية يقولون : إنه أربع تكبيرات ( 5 ) ، والمالكية يقولون : إنه تكبيرتان : حكم الأذان اتفق الأئمة على أن الأذان سنة مؤكدة ( 6 ) : ما عدا الحنابلة : فإنهم قالوا : إنه فرض كفاية ( 7 ) بمعنى إذا أتى به أحد فقد سقط عن الباقين . على أن للأئمة تفصيلا في حكم الأذان ، فانظره تحت الخط ( 8 ) .
« 308 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 153 ) .
441
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 441