responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 430


فانظر مذهبهم تحت الخط ( 1 ) .
العمل الكثير في الصلاة ( 2 ) ، وهو ليس من جنسها تبطل الصلاة بالعمل الكثير الذي ليس من جنس الصلاة ، وهو ما يخيل للناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة ، وهذا حد العمل الكثير المبطل عند المالكية ، والحنابلة ، أما الشافعية والحنفية فانظر مذهبهم تحط الخط ( 3 ) ، وهو مبطل للصلاة ، سواء وقع عمدا أو سهوا ، أما العمل القليل ، وهو ما دون ذلك ، فلا يبطلها باتفاق ثلاثة من الأئمة ، وللمالكية تفصيل ، فانظره تحت الخط ( 4 ) ، أما إذا عمل المصلي عملا زائدا عن الصلاة من جنسها ، كزيادة ركوع ( 5 ) أو سجود ، فإن كان عمدا أبطل قليله وكثيره ، وإن كان سهوا لم يبطل الصلاة مطلقا ، قليلا كان العمل ، أو كثيرا ، كما أن الزيادة القولية ( 6 ) ، كتكرير الفاتحة لا تبطلها مطلقا ، ولو


« 285 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 192 ) .

430

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست