نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 420
إذا صلَّت المرأة جنب الرجل ( 1 ) أو أمامه ، وهي مقتدية ، ويعبر عن ذلك بالمحاذاة اتفق الأئمة الثلاثة على أن المرأة إذا صلَّت خلف الإمام وهي بجنب رجل ، أو أمامه لا تبطل صلاتها بذلك ، كما لا تبطل صلاة أحد من المصلين المحاذين لها . وخالف الحنفية في ذلك ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 2 ) .
« 273 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 147 ) .
420
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 420