نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 402
نقش المسجد وإدخال شيء نجس فيه ومنها نقش المسجد وتزويقه بغير الذهب والفضة ، أما نقشه بهما فهو حرام ، وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية ، والحنابلة ، أما المالكية ، والحنفية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 1 ) . ويحرم إدخال النجس ( 2 ) والمتنجس فيه ولو كان جافا ، فلا يجوز الاستصباح ( 3 ) فيه بالزيت أو الدهن المتنجس ، كما لا يجوز بناؤه ولا تجصيصه بالنجس ، ولا البول فيه ونحوه ، ولو في إناء ( 4 ) ، إلَّا لضرورة ، ويستثني من ذلك الدخول فيه بالنعل المتنجس ( 5 ) ، فإنه يجوز للحاجة ، وينبغي الاحتراز ( 6 ) عن تنجيس المسجد بما يتساقط منه ، وهذا الحكم عند المالكية ، والشافعية ، أما الحنفية ، والحنابلة ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 7 ) .
« 235 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 119 ) . « 236 » تحرير الوسيلة - ج 1 - ص ( 108 ) .
402
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 402