responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 347


واجب أو مسنون ، أما الأئمة الآخرون فقد قالوا : إن طلب هذه الأعمال من الرجل دليل على فرضيتها ، وإنما لم يذكر له باقي الفرائض ، لأن الرجل قد أتى بها ، وهذا حسن إذا دلّ عليه دليل في الحديث ، ولكن أين الدليل ؟ على أن الاحتياط إنما هو في اتباع رأي الأئمة الثلاثة ، خصوصا أن الحنفية قالوا : إنها واجبة بمعنى أن الصلاة تصح بدونها مع الإثم ، كما تقدم .
واجبات الصلاة ذكرنا غير مرة أن المالكية ، والشافعية اتفقوا على أن الواجب والفرض بمعنى واحد ، فلا يختلف معناهما إلَّا في « باب الحج » فإن الفرض معناه في الحج ما يبطل بتركه الحج ( 1 ) ، أما الواجب فإن تركه لا يبطل الحج ، ولكن يلزم تاركه ذبح فداء ، كما سيأتي بيانه في الحج ، وعلى هذا فليس عندهم واجبات للصلاة ، بل أعمالها منها ما هو فرض ، ومنها ما هو سنة . وقد تقدمت فرائض الصلاة ، وسيأتي بيان سننها ، أما الحنفية ، والحنابلة فقد قالوا : إن للصلاة واجبات . فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 2 ) .


« 135 » جواهر الكلام - المجلد العاشر - ص ( 168 ) .

347

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست