responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 321


الأئمة على أن تكبيرة الإحرام هي أن يقول المصلي في افتتاح صلاته : اللَّه أكبر ، بشرائط خاصة ستعرفها قريبا ، وخالف الحنفية ، فقالوا : إن تكبيرة الإحرام لا يشترط أن تكون بهذا اللفظ ( 1 ) ، وسيأتي مذهبهم في « صفة التكبيرة » .
دليل فرضية تكبيرة الإحرام أجمع المسلمون على أن افتتاح الصلاة بذكر اسم اللَّه تعالى أمر لازم لا بد منه ، فلا تصح صلاة إلَّا به ، وقد وردت أحاديث صحيحة ( 2 ) تؤيد ذلك الإجماع : منها ما رواه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة من أن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال : « مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم » وهذا الحديث أصح شيء في هذا الباب ، وأحسن .
وقد استدل بعضهم على فرضية تكبيرة الإحرام بقوله تعالى * ( ورَبَّكَ فَكَبِّرْ ) * [ المدثر : 3 ] ووجه الاستدلال أن لفظ : « فكبر » أمر وكل أمر للوجوب ، ولم يجب التكبير إلَّا في الصلاة بإجماع المسلمين ، فدل ذلك على أن تكبيرة الإحرام فرض .
وعلى كل حال فلم يخالف أحد من العلماء المسلمين في أن تكبيرة الإحرام أمر لازم لا تصح الصلاة بدونها ، سواء كانت فرضا أو شرطا .


« 83 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 162 ) . « 84 » وسائل الشيعة - المجلد الرابع - ص ( 714 ) . « 85 » وسائل الشيعة - المجلد الرابع - ص ( 714 ) . « 86 » وسائل الشيعة - المجلد الرابع - ص ( 715 ) .

321

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست