نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 312
الخلاف لا يترتب عليه كبير فائدة لمن يريد أن يعرف ما تصح الصلاة به ، وما لا تصح ، بدون تدقيق فقهي ، فإن مثل هذا يقال له : إن النية لازمة في الصلاة ، فلو تركت بطلت الصلاة ، باتفاق المذاهب ، لا فرق في ذلك بين كونها شرطا في صحتها أو جزءا من أجزائها ، أما طلبة العلم الذين يريدون أن يعرفوا اصطلاح كل مذهب ( 1 ) ، فعليهم أن يعرفوا أن المالكية والشافعية اتفقوا على أن النية ركن من أركان الصلاة ، فلو لم ينو الصلاة فإنه لا يقال له : قد صلَّى أصلا ، والحنفية والحنابلة اتفقوا على أنها شرط ، بمعنى أنه إن لم يأت بها فإنه يكون قد صلَّى صلاة باطلة ، وبذلك تعلم أن النية بالمعنى المتقدم فرض ، أو شرط لا بد منه على كل حال ، وإليك بيانها مفصلة : كيفية النية في الصلاة المفروضة الصلاة إما أن تكون فرض عين ، كالصلوات الخمس ، وإما أن تكون فرض كفاية ، كصلاة الجنازة ، والصلاة المنذورة ( 2 ) ، وإما أن تكون سنة مؤكدة ، أو غير مؤكدة ، على التفصيل المتقدم في صحيفة 265 . فأما نية الصلاة المفروضة ( 3 ) ففي كيفيتها تفصيل المذاهب ( 4 ) .
312
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 312