نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 311
يخلص في إرادة الصلاة ، ويقصد أن يصلي للَّه وحده ، فإنه يكون مخالفا لأمره تعالى ، فلا تصح صلاته ، والنية بهذا المعنى متفق عليها ، أما الخواطر النفسية أثناء الصلاة ، كأن يصلي وقلبه مشغول بأمر من أمور الدنيا ، فإنها لا تفسد الصلاة ، ولكن يجب على المصلي الخاشع لربه أن يحارب هذه الوساوس بكل ما يستطيع ، ولا يتفكر وهو في الصلاة إلَّا في الخضوع للَّه عزّ وجل ، فإن عجز عن ذلك ، ولم يستطع أن ينزع من نفسه أمور الدنيا ، وهو واقف بين يدي ربه ، فإنه لا يؤاخذ . ولكن عليه أن يستمر في محاربة هذه الوساوس الفاسدة ليظفر بأجر العاملين المخلصين . والحاصل أن هاهنا أمرين : أحدهما : إرادة الصلاة والعزم على فعلها للَّه وحده بدون سبب آخر لا يقرّه الدين ، ثانيهما : حضور القلب ، وعدم اشتغاله بتفكر أمر من أمور الدنيا ، فأما الأمر الأول فإنه لا بد منه في الصلاة ، وأما الأمر الثاني فإنه ليس شرطا في صحة الصلاة ولكن ينبغي للواقف بين يدي خالقه أن ينزع من نفسه كل شيء لا علاقة له بالصلاة ، فإن عجز فإن أجر صلاته لا ينقص ، لأنه قد أتى بما في وسعه ، ولا يكلفه اللَّه بغير ذلك . حكم النية في الصلاة المفروضة وأما حكم النية في الصلاة فقد اتفق الأئمة الأربعة على أن الصلاة لا تصح بدون نية ، إلَّا أن بعضهم قال : إنها ركن من أركان الصلاة ، بحيث لو لم ينو الشخص الصلاة ، فلا يقال له : إنه قد صلَّى مطلقا ، وبعضهم قال : إنها شرط لصحة الصلاة ، فمن لم ينو فإنه يقال له : إنه قد صلَّى صلاة باطلة ، ومثل هذا
311
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 311