responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 308

إسم الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 983)


طلبها الشارع ، بحيث لا تتحقق إلَّا به ، فمعنى فرائض الصلاة أجزاؤها التي لا تتحقق الصلاة إلَّا بها ولا توجد إلَّا بها ، بحيث إذا فقد منها جزء لا يقال لها :
صلاة ( 1 ) ، مثلا إذا قلت : إن تكبيرة الإحرام فرض من فرائض الصلاة ، أو ركن ، كان معنى هذا أنك إذا لم تأت بتكبيرة الإحرام لا تكون مصليا ، وهذا المعنى يشمل أجزاء الصلاة المفروضة التي يثاب المكلف على فعلها ويعاقب على تركها ، كما يشمل أجزاء صلاة التطوع التي لا يؤاخذ المكلف على تركها ، فإنها لا يقال لها : صلاة ، إلَّا إذا اشتملت على هذه الأجزاء ، فهي فرض فيها كغيرها من الصلوات المفروضة بلا فرق .
فقولهم في تعريف الفرض : هو ما يثاب على فعله ، ويعاقب على تركه ، خاص بما طلبه الشارع طلبا جازما ، سواء كان جزء من شيء ، أو كلا . ، مثلا الصلوات الخمس ، فإن الإتيان بها في أوقاتها فرض يثاب فاعله ، ويعاقب تاركه ، وقد جعل الشارع لها أجزاء خاصة لا تتحقق إلَّا بها ، فكل جزء من هذه الأجزاء التي تتوقف عليه الصلاة يقال له : فرض من فرائض الصلاة ، كما يقال له ( 2 ) :
ركن من أركانها ، أما الصلاة كلها فإنها يقال لها : فرض ، كما يقال لها ركن من أركان الإسلام .
وهذه الأركان ( 3 ) هي : الصلاة ، والصيام ، والزكاة ، والحج ، وأولها شهادة أن لا إله إلَّا اللَّه ، وأن محمدا رسول اللَّه ، فهذا معنى الركن والفرض بإيضاح .
مبحث عدّ فرائض الصلاة بمعنى أركانها ( 4 ) قد عرفت أن المراد بالفرائض ههنا الأجزاء التي إذا فقد منها جزء لم توجد


« 75 » أصول الكافي - المجلد الثامن - ص ( 18 ) .

308

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست