نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 231
سفر قصر مباحا أو لا ( 1 ) ، وسواء كان الماسح صاحب عذر أو لا ( 2 ) ، وذلك لما رواه شريح بن هانئ ، قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين ، فقالت : سل عليا ، فإنه كان يسافر مع النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ، فسألته فقال : جعل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم ، رواه مسلم ، ويعتبر مبدأ تلك المدة من أول وقت الحدث بعد اللبس ( 3 ) ، فلو توضأ ولبس الخف في الظهر مثلا ، واستمر متوضئا إلى وقت العشاء ثم أحدث ، اعتبرت المدة من وقت الحدث ، لا من وقت اللبس . مكروهاته يكره تنزيها في المسح على الخفين أمور : منها الزيادة على المرة الواحدة ، ومنها غسل الخفين ، بدل مسحهما ، إذا نوى بالغسل رفع الحدث ، أما أن نوى به النظافة فقط ، أو إزالة ما عليهما من نجاسة من غير أن ينوي رفع الحدث ، فإنه لا يجزي عن المسح . وعليه أن يمسح الخفين بعد ذلك الغسل ( 4 ) .
231
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 231