responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 225


بن شعبة من أن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم خرج لحاجته ، فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء ، فصب عليه حين فرغ من حاجته ، فتوضأ ، ومسح على الخفين ، وروى البخاري عن المغيرة أيضا ، قال : كنت مع النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم في سفر ، فأهويت لأنزع خفيه ، فقال عليه السّلام : « دعهما ، فإني أدخلتهما طاهرتين ، فمسح عليهما » إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي رواها البخاري ، ومسلم ، وغيرهما من رواة الصحيح .
شروط المسح على الخف قد عرفت أن الخف يطلق على ما كان متخذا من الجلد ، أو من الصوف ، أو غيره متى تحققت فيه الأمور الثلاثة التي ذكرناها ، فكل ما يصح إطلاق اسم الخف عليه يصح المسح عليه بدل غسل الكعب ، بشروط : أحدها : أن يكون الخف ساترا للقدم مع الكعبين ، أما ما فوق الكعبين من الرجل فإنه لا يلزم ستره وتغطيته بالخف ، ولا يلزم أن يكون الخف مصنوعا على حالة يلزم منها تغطية القدم ، بل يصح أن يكون مفتوحا من أعلاه مثلا ، ولكنه ينطبق بالأزرار ، أو المشابك ، أو نحو ذلك فالشرط المطلوب فيه هو أن يغطي القدم ، سواء كان مضموما من أول الأمر ، أو كان بعضه مفتوحا ، ولكن به أزرار ، أو مشابك ينضم بها بعد لبسه ، فإنه يصح ، ثانيها أن لا ينقص ستر الخف للكعبين ، ولو قليلا ، فلو كان به خروق يظهر منها بعض القدم ، فإنه لا يصح المسح عليه ، وذلك لأنه يجب غسل جميع القدم مع الكعبين ، بحيث لو نقص منها في الغسل جزء يسير بطل الوضوء ، فكذلك الخف الذي يسترهما ، فإنه إذا نقص منه شيء ، فلا يقوم مقام القدم ، وهذا رأي الحنابلة ، والشافعية ( 1 ) ، ثالثها : أن

225

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست