نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 209
مدة الطهر أقل مدة ( 1 ) الطهر خمسة عشر يوما ، فلو حاضت المرأة ( 2 ) ، ثم انقطع حيضها ، بعد ثلاثة أيام مثلا ، واستمر منقطعا إلى أربعة عشر يوما ، أو أقل ، ثم رأت الدم ، لا يكون حيضا ، سواء كان الطهر واقعا بين دمي حيض ، بأن حاضت المرأة ، ثم انقطع حيضها ، ثم حاضت بعد مضي المدة المذكورة ، أو كان واقعا بين دمي حيض ونفاس ، بأن كانت المرأة نفساء ، ثم انقطع دم نفاسها ، ثم حاضت بعد مضي هذه المدة ( 3 ) ، أما أكثر مدة الطهر ( 4 ) فلا حد لها ، فلو انقطع