responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 199


مبحث ما يحرم على الجنب أن يفعله قبل أن يغتسل من دخول مسجد ، وقراءة قرآن ، ونحو ذلك يحرم على الجنب أن يباشر عملا من الأعمال الشرعية الموقوفة على الوضوء ، قبل أن يغتسل ، فلا يحل له ( 1 ) أن يصلي نفلا أو فرضا وهو جنب ، إلَّا إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله لمرض ونحوه مما يأتي « في مباحث التيمم » أما الصيام فرضا أو نفلا ( 2 ) ، فإنه يصح من الجنب ، فإذا أتى الرجل زوجه قبل طلوع الفجر في يوم من رمضان ، ولم يغتسل بعد ذلك ( 3 ) ، فإن صيامه يصح ، كما يأتي في « مباحث الصوم » ومن الأعمال الدينية التي لا يحل للجنب فعلها ، قراءة القرآن ، فيحرم عليه قراءة القرآن ( 4 ) وهو جنب ، كما يحرم عليه مس المصحف من باب أولى ، لأن مس المصحف لا يحل بغير وضوء ، ولو لم يكن الشخص جنبا ، فلا يحل مسه للجنب من باب أولى ، ومنها دخول المسجد ( 5 ) ، فحرم على الجنب أن


« 113 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 99 ) . « 114 » منهاج الصالحين 1 / 270 . « 115 » منهاج الصالحين 1 / 52 .

199

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست