responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 176


تاسعا : يندب الاستنجاء بيده اليسرى ، لأن اليمنى في الغالب هي المستعملة في تناول الطعام ونحوه ، كما يندب ( 1 ) بلّ أصابع اليسرى قبل ملاقاة الأذى .
لئلا يشتد تعلق النجاسة بها ، وكذا يندب غسل يده اليسرى بعد الفراغ من قضاء الحاجة بشيء منظف ، ويندب الاسترخاء ( 2 ) قليلا عند الاستنجاء . كي يتمكن من إزالة النجاسة ( 3 ) .
شروط صحة الاستنجاء والاستجمار بالماء ، والأحجار ، ونحوهما فأما الماء الذي يصح به الاستنجاء ، فإنه يشترط فيه شرطان : أحدهما : أن يكون طهورا ، فلا يصح الاستنجاء بالماء الطاهر فقط ( 4 ) ، كما لا تصح إزالة النجاسة به ( 5 ) ثانيهما : أن يكون الماء مزيلا للنجاسة ، فإذا كان معه ماء قليل لا يزيل النجاسة عن المحل ، بحيث يعود كما كان قبل النجاسة فإنه لا يستعمل الماء في هذه الحالة ، وهل يقدم الإنسان غسل قبله أو دبره ؟ في ذلك تفصيل في المذاهب ( 6 ) .

176

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست