نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 176
تاسعا : يندب الاستنجاء بيده اليسرى ، لأن اليمنى في الغالب هي المستعملة في تناول الطعام ونحوه ، كما يندب ( 1 ) بلّ أصابع اليسرى قبل ملاقاة الأذى . لئلا يشتد تعلق النجاسة بها ، وكذا يندب غسل يده اليسرى بعد الفراغ من قضاء الحاجة بشيء منظف ، ويندب الاسترخاء ( 2 ) قليلا عند الاستنجاء . كي يتمكن من إزالة النجاسة ( 3 ) . شروط صحة الاستنجاء والاستجمار بالماء ، والأحجار ، ونحوهما فأما الماء الذي يصح به الاستنجاء ، فإنه يشترط فيه شرطان : أحدهما : أن يكون طهورا ، فلا يصح الاستنجاء بالماء الطاهر فقط ( 4 ) ، كما لا تصح إزالة النجاسة به ( 5 ) ثانيهما : أن يكون الماء مزيلا للنجاسة ، فإذا كان معه ماء قليل لا يزيل النجاسة عن المحل ، بحيث يعود كما كان قبل النجاسة فإنه لا يستعمل الماء في هذه الحالة ، وهل يقدم الإنسان غسل قبله أو دبره ؟ في ذلك تفصيل في المذاهب ( 6 ) .
176
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 176