responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 112


المعنى عام يشمل المعنى الشرعي ، لأن المعنى الشرعي نظافة مخصوصة ، فتترتب عليه الوضاءة الحسية ، والمعنوية ، أما معناه في الشرع ، فهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة ، وهي الوجه واليدان ، إلخ ، بكيفية مخصوصة ) .
2 - المبحث الثاني : حكم الوضوء ، وما يتعلق به من مس مصحف ونحوه لعلك قد عرفت من صحيفة 92 معنى الحكم ، وأنه قد يراد به الأثر الذي رتبه الشارع على الفعل ، وهو المقصود هنا ، فالشارع قد رتب على الوضوء رفع الحدث ، فتؤدي به الفرائض ، والمندوبات ، من صلاة ، وسجود تلاوة ، وسجود شكر عند من يقول به من الأئمة ، وطواف بالبيت ، فرضا كان ، أو نفلا ( 1 ) لقوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « الطواف حول البيت مثل الصلاة ، إلَّا أنكم تتكلمون فيه ، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلَّا بخير » رواه الترمذي بسند حسن ، ورواه الحاكم ، فالوضوء فرض لازم لأداء هذه الأعمال ، فلا يحل لغير المتوضي أن يفعلها ، ومثلها مس المصحف ( 2 ) ، فإنه يجب له الوضوء ، سواء أراد أن يمسه كله ، أو بعضه ، ولو آية واحدة ، إلَّا بشروط مفصلة في المذاهب ( 3 ) .

112

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست