عليه وآله وسلَّم » منع منه ) [1] . وعلى أي حال : فالضرر المحرّم بالنسبة إلى النفس ضرر كبير وبالنسبة إلى الغير يحرم حتى ولو كان ضررا صغيرا إذا لم يكن راضيا ولم يكن مانع آخر من الشرع كما إذا كان إسرافا ، مثل أن يأخذ درهما من الغير ويلقيه في البحر وهو راض ، فإن ذلك محرّم كتابا وسنة وإجماعا وعقلا وسيرة على ما عرفت الإشارة إليها . وقد ذكرنا هذا البحث بصورة موجزة في كتاب مستقل [2] أدرجناه في ضمن شرح كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري « قدس اللَّه سره » عند الكلام في هذه القاعدة [3] .
[1] مستدرك الوسائل : ج 13 ص 275 ح 15339 ب 21 ، شرح نهج البلاغة : لابن أبي الحديد : ج 17 ص 83 ب 53 . [2] كتاب ( رسالة في قاعدة لا ضرر ) . [3] أنظر كتاب الوصائل إلى الرسائل ج 9 ص 271 إلى ص 292 .