عَلَيْكُمْ ) * [1] . وعموم تلك الرواية المسلَّمة بين الأصحاب يشمل المال كالخسارة المالية والعرض كهتك عرض شخصي ، والبدن كالمرض وقطع اليد ، وما أشبه ذلك [2] . وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سئل عن جدار الرجل - وهو ستره بينه وبين جاره - سقط فامتنع من بنيانه ؟ فقال عليه السلام : ( ليس يجبر على ذلك ، إلَّا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدّار الأخرى بحق أو بشرط في أصل الملك ، ولكن يقال لصاحب المنزل استر على نفسك في حقّك إن شئت ، قيل له عليه السلام : فإن كان الجدار لم يسقط ، ولكنه هدمه أو أراد هدمه إضرارا بجاره ، لغير حاجة منه إلى هدمه ؟ قال عليه السلام : لا يترك ، وذلك ، إنّ رسول اللَّه « صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم » قال : « لا ضرر ولا ضرار » ، وإن هدمه كلَّف أن يبنيه ) [3] . وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام قال الراوي سألته : ( ما العلَّة التي من أجلها إذا طلَّق الرجل امرأته وهو مريض في حال الإضرار ورثته ولم يرثها ، وما حدّ الإضرار عليه ؟ فقال عليه السلام : هو الإضرار ، ومعنى الإضرار منعه إيّاها ميراثها منه ، فألزم الميراث عقوبة ) [4] .
[1] سورة البقرة : الآية 194 . [2] هذا بناءا على إنّ الضرر هو النقص في المال والعرض والبدن كما وكيفا كما هو رأي الكفاية ، وادعى في بيان الأصول إنّ الضرر هو السوء والضيق . أمّا الضرار ، فهناك عدّة احتمالات فيه : مصدر باب المفاعلة ، مصدر للفعل المجرّد ، جامد بمعنى الضرر ، المجازاة على الضرر ، الضرر الشديد ، الإحراج والضيّق ، فعل شخصين ، جزاء الفعل ، إضرار الآخر من دون أن أحصل على نفع . [3] دعائم الإسلام : ج 2 ص 504 . [4] وسائل الشيعة : ج 17 ص 534 ح 7 ب 14 .