responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه ، البيئة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 26


الإضرار بالغير مسألة : لا يجوز الإضرار بالغير مطلقا ولو كان ضررا قليلا ، كما لا يجوز الإضرار بالنفس إذا كان ضررا كثيرا - مثل - أن يقلع عينيه أو يسمل أذنه أو يجذم أنفه أو يقطع يده أو رجله أو ما أشبه ذلك ، أو يشلّ قوة من قواه ، كأن يذهب بنور بصره أو قوة رحم المرأة فلا تستطيع الأنجاب مطلقا أو ما أشبه ذلك . والأدلة الأربعة دالة على ذلك .
فمن الكتاب آيات ، ومن السنة روايات ، بالإضافة إلى أنه من أوليات العقل والعقلاء ، كما أن الإجماع القولي والإجماع العملي وبناء العقلاء وبناء المتشرّعة وارتكازهم على ذلك [1] .



[1] فالعقل يحكم بعدم وجوب التحمّل للضرر وعدم جواز إضرار الغير . والإجماع القولي ادعى ضرورته العديد من الفقهاء في كتبهم كالجواهر والمستند ومفتاح الكرامة . والإجماع العملي مسلَّم الحدس من خلال عمل العلماء وبنائهم في معاشراتهم وفتاواهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر . وبناء العقلاء في أمورهم المعاشيّة التي تهمّهم لأنفسهم ولأهل حزانتهم ، فإنّهم يتجنّبون الضرر والإضرار ، ويخصّصون بهما الأدلَّة الإلزاميّة العقلائيّة بحيث يكون ذلك من مصاديق التنجيز والإعذار بلا إشكال عندهم . وبناء العقلاء هذا اتصل بعهد المعصومين « عليهم أفضل الصلاة والسلام » وإمضائهم السكوتي له ، الكاشف عن موافقتهم له ، بحيث لو كان خلاف له لبان . وبناء المتشرّعة على تخصيص الأدلَّة للأحكام الإلزاميّة بعدم الضرر والإضرار ، وهو بنفسه طريق عقلائي لكشف الأحكام الشرعية . وارتكاز المتشرّعة ثابت على تخصيص الأدلَّة بعدم الضرر والإضرار ، وهو طريق عقلائي لكشف الأحكام الشرعيّة .

26

نام کتاب : الفقه ، البيئة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست