responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه ، البيئة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 117


حرمة تلويث البحار مسألة : يحرم تلويث البحار والأنهار بالنفط وغيره سواء كان عمدا في أصله كما حدث في حرب الخليج على أثر قيام صدام بتفجير آبار النفط ، أو غير عمد إذا كانت المقدمة عمديّة . فإن مقدمة الحرام حرام أيضا ، كما إذا كانت الناقلة محتملة الانفجار في وسط البحر ، ثم إن الذي يسبب الضرر يكون ضامنا أيضا فردا كان أو شركة أو دولة ، فالحكم في هذا المورد هو تكليفي ووضعي . وذلك يعدّ كفرا بنعمة اللَّه سبحانه وتعالى ، كما قال سبحانه : * ( لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ ولَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ ) * [1] ، وقال في آية أخرى : * ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ الله كُفْراً وأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ . جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها وبِئْسَ الْقَرارُ ) * [2] ، فاللَّه سبحانه وتعالى خلق الأرض ومن عليها للعمران والطاعة ، كما قال سبحانه : * ( هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ واسْتَعْمَرَكُمْ فِيها . ) * [3] ، وقال في آية أخرى : * ( ويَسْعَوْنَ فِي



[1] سورة إبراهيم : الآية 7 .
[2] سورة إبراهيم : الآية 28 - 29 .
[3] سورة هود : الآية 61 .

117

نام کتاب : الفقه ، البيئة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست