< فهرس الموضوعات > الجلود التي تباع في سوق المسلمين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التنازع بين الزوجين في دوام العقد وانقطاعه < / فهرس الموضوعات > قال المجتهد هو خمر لا يجب عليه اتباع المجتهد نعم في بعض الموارد يكون كشهادة العدل الواحد ، وكذلك الموضوعات الخارجية من حيث نفس الموضوع اما من حيث الحكم فان كان شرعياً وجب على المقلد اتباعه وإلا فلا تقليد في غير الأحكام الشرعية وقد ذكرنا مفصلا هذه المباحث في باب الاجتهاد والتقليد من السفينة فلا حاجة إلى الإعادة . ( السؤال التاسع ) الجلود التي تباع في سوق المسلمين ، ومعلوم انها مجلوبة من بلاد الكفار ولكن البائع مسلم فهل هي محكومة بالطهارة ويجوز الصلاة فيها أم لا ؟ ، تفضلوا علينا ببيان مختاركم في حكم المسألة مع الإشارة إلى دليله . ( الجواب ) الجلود إذا أخذها من يد المسلم ، أو من سوق المسلمين وهو يعلم بأنها مجلوبة من بلاد الكفّار ان احتمل انها من صنع المسلمين ولو في بلد الكفر أمكن البناء على طهارتها وتذكيتها ، وان لم يحتمل ذلك وعلم انها من صنع الكفار فهي محكومة بأنها ميتة ولا يجوز الصلاة فيها ولا استعمالها في مشروط الطهارة ، وذلك لأن شرط جواز الاستعمال التذكية وهي أمر وجودي ، والأصل عدمه عند الشك فيه . ( السؤال العاشر ) لو وقع التنازع بين الزوجين في دوام العقد ، وانقطاعه ، فمن يقدم قوله منهما ؟ ، أفيدونا مع الإشارة إلى الدليل .