responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 548


على الأرض هي في حكمها ، وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات وأن أعيدت عاد حكمها وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتا يلحقه الحكم وإذا قلع يلحقه حكم المنقول وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول وهكذا فيما يشبه ذلك .
( مسألة 5 ) يشترط في التطهير بالشمس ( 1 ) زوال عين النجاسة إن كان لها عين ( مسألة 6 ) إذا شك في رطوبة الأرض ( 2 ) حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة . وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبني على عدمه على اشكال تقدم نظيره في مطهرية الأرض .
( مسألة 7 ) الحصير يطهر باشراق الشمس ( 3 ) على أحد طرفيه طرفه الآخر

548

نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست