responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 533


فلو غسل مرة في يوم ومرة أخرى في يوم آخر كفى ، نعم يعتبر في العصر الفورية بعد صب الماء على الشئ المتنجس .
( مسألة 29 ) الغسلة المزيلة للعين ( 1 ) بحيث لا يبقى بعدها شئ منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة بخلاف ما إذا بقي بعدها شئ من اجزاء العين فإنها لا تحسب ، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى وأن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان ( مسألة 30 ) النعل المتنجسة تطهر بغمسها ( 2 ) في الماء الكثير ولا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها ، وكذا البارية بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك لأن الجلد والخيط ليسا مما يعصر وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن .

533

نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست