نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 460
< فهرس الموضوعات > في وجوب اعلام الغير بالنجاسة وعدمه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في الصلاة بالنجس < / فهرس الموضوعات > هل يجب عليه أعلامه عند الرد فيه اشكال والأحوط الأعلام ، بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة . فصل إذا صلى في النجس ( 1 ) فان كان عن علم وعمد بطلت صلاته ، وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم بأن لم يعلم أن الشئ الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس ، أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة ، واما إذا كان جاهلا بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا فان لم يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من
460
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 460