responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 439


< فهرس الموضوعات > في أحكام المشاهد المشرفة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في وجوب إزالة النجاسة عن ورق المصحف < / فهرس الموضوعات > مسجد وجب تطهيرهما ( 3 ) .
( مسألة 18 ) لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا ( 1 ) واما المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم .
( مسألة 19 ) هل يجب أعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة ؟ ( 2 ) الظاهر العدم إذا كان مما لا يوجب الهتك وإلا فهو الأحوط .
( مسألة 20 ) المشاهد المشرفة كالمساجد ( 3 ) في حرمة التنجيس بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا بل مطلقا على الأحوط لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه ، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلا في التأكد وعدمه .

439

نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست