نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 437
< فهرس الموضوعات > فيما لو رأي المجنب نجاسة في المسجد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى وعدمه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 13 ) إذا تغير عنوان المسجد ( 1 ) بأن غصب وجعل دارا أو صار خرابا بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله مكانا للزرع ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل اشكال ، والأظهر عدم جواز الأول بل وجوب الثاني أيضا . ( مسألة 14 ) إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فإن أمكنه إزالتها ( 2 ) بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها وإلا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغسل لكن يجب المبادرة إليه حفظا للفورية بقدر الإمكان ، وإن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنبا فلا يبعد جوازه بل وجوبه وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته .
437
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 437