نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 398
< فهرس الموضوعات > في طريق ثبوت النجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في دليل حجية البينة < / فهرس الموضوعات > فصل طريق ثبوت النجاسة ( 1 ) أو التنجس العلم الوجداني أو البينة العادلة ، وفي كفاية العدل الواحد اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط ، وتثبت أيضا بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو أعاره أو أمانة بل أو غصب ، ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قويا ، فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظن بنجاستها ، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها ، بل قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس .
398
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 398