نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 363
< فهرس الموضوعات > في الفرق بين السكر والاغماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في العصير العنبي إذا غلى < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 1 ) الحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى ( 1 ) قبل إن يذهب ثلثاه وهو الأحوط وإن كان الأقوى طهارته ، نعم لا إشكال في حرمته سواء على بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش وأن لم يصل إلى حد الغليان ولا فرق بين العصير ونفس العنب فإذا على نفس العنب من غير أن يعصر كان حراما ، واما التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضا بالغليان وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلا بل من حيث النجاسة أيضا .
363
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 363