نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 32
< فهرس الموضوعات > إذا انحصر الأعلم في شخصين ولم يمكن التعيين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو شك في موت المجتهد أو تبدل رأيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو علم أنه كان مدة من الزمن بلا تقليد < / فهرس الموضوعات > العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد ، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم ، وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره اعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط . ( مسألة 38 ) إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ( 1 ) ولم يمكن التعيين فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط وإلا كان مخيرا بينهما . ( مسألة 39 ) إذا شك في موت المجتهد ( 2 ) أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال . ( مسألة 40 ) إذا علم أنه كان في عباداته ( 3 ) بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم
32
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 32