responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 32


< فهرس الموضوعات > إذا انحصر الأعلم في شخصين ولم يمكن التعيين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو شك في موت المجتهد أو تبدل رأيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو علم أنه كان مدة من الزمن بلا تقليد < / فهرس الموضوعات > العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد ، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم ، وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره اعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط .
( مسألة 38 ) إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ( 1 ) ولم يمكن التعيين فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط وإلا كان مخيرا بينهما .
( مسألة 39 ) إذا شك في موت المجتهد ( 2 ) أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال .
( مسألة 40 ) إذا علم أنه كان في عباداته ( 3 ) بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم

32

نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست