نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 309
( مسألة 8 ) إذا خرج من الجرح أو الدمل شئ أصفر ( 1 ) يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح ولا يجب عليه عليه الاستعلام . ( مسألة 9 ) إذا حك جسده فخرجت رطوبة ( 2 ) يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة . ( مسألة 10 ) الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح ( 3 ) عند البرء طاهر إلا إذا علم كونه دما أو مخلوطا به فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا .
309
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 309