responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 29


< فهرس الموضوعات > في تبدل رأي المجتهد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو توقف المجتهد عن الفتوى وتردد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 30 ) إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما ( 1 ) ولم يعلم أنه واجب أو مستحب أو مكروه يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثواب ، وإذا علم أنه ليس بواجب ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح له ان يتركه لاحتمال كونه مبغوضا .
( مسألة 31 ) إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول ( 2 ) ( مسألة 32 ) إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد ( 3 ) الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد .

29

نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست