نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 279
< فهرس الموضوعات > إذا شك في شيء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 4 ) إذا شك في شئ أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا ( 1 ) ( مسألة 5 ) المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي ( 2 ) . ( مسألة 6 ) ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته ( 3 ) ، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان
279
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 279