نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 274
الأحوط الاجتناب عنها ، نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك ، واما المبانة من الميت ففيها اشكال وكذا في مسكها ، نعم إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها ولو لم يعلم أنها مبانة من الحي أو الميت .
274
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 274