نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 257
والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام وسواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما ، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الإنفحة وكذا اللبن في الضرع ولا ينجس بملاقات الضرع النجس ، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب خصوصا إذا كان من غير مأكول اللحم ، ولا بد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة ، هذا في ميتة غير نجس العين واما فيها فلا يستثني شئ .
257
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 257