responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 254


< فهرس الموضوعات > في عدم نجاسة فضلة الحية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في نجاسة المني من كل حيوان له دم سائل < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 4 ) لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بأن دمها سائل ( 1 ) ، نعم حكى عن بعض السادة ان دمها سائل ويمكن اختلاف الحياة في ذلك ، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشك المذكور وإن حكى عن الشهيد ( ره ) أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح لكنه غير معلوم والكلية المذكورة أيضا غير معلومة .
( الثالث ) المني من كل حيوان له دم سائل حراما كان أو حلالا بريا أو بحريا ( 2 ) واما المذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان إلا نجس العين وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط .

254

نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست