نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 25
( مسألة 18 ) الأحوط عدم تقليد المفضول حتى في المسألة ( 1 ) التي توافق فتواه فتوى الأفضل . ( مسألة 19 ) لا يجوز تقليد غير المجتهد ( 2 ) وإن كان من أهل العلم كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم . ( مسألة 20 ) يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم ، وكذا الأعلمية تعرف بالعلم والبينة الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم . ( مسألة 21 ) إذا كان مجتهدان لا يمكن ( 3 ) تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة ، فإن حصل الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم ولا يحتمل أعلمية الآخر فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته .
25
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 25