نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 207
< فهرس الموضوعات > فيما إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك اطلاقه واضافته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا علم اجمالا ان هذا الماء لما نجس أو مضاف < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 3 ) إذا لم يكن عنده ( 1 ) إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقا يتيمم للصلاة ونحوها والأولى الجمع بين التيمم والوضوء به . ( مسألة 4 ) إذا علم إجمالا ( 2 ) ان هذا الماء اما نجس أو مضاف ، يجوز شربه ولكن لا يجوز التوضي به ، وكذا إذا علم أنه اما مضاف أو مغصوب ، وإذا علم
207
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 207