responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 170


< فهرس الموضوعات > في الماء المستعمل في الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في الماء المستعمل في الأغسال المندوبة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في الماء المستعمل في الحديث الأكبر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في أن الماء المستعمل في دفع الحدث الأكبر هل يرفع به الحدث ثانيا أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث وكذا المستعمل ( 1 ) في الأغسال المندوبة ، وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه ، واما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ويرفع الخبث أيضا لكن لا يجوز استعماله في رفع

170

نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست