نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 91
إسم الكتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 618)
بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة . فصل الراكد ( 1 ) بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة من غير فرق بين النجاسات حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف سواء كان مجتمعا أو متفرقا مع اتصالها بالسواقي ، فلو كان حفر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع وإن كان بقدر الكر لا ينجس ، وإن كان متفرقا على الوجه المذكور فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كرا ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس لاتصالها بالبقية .
91
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 91