نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 79
( مسألة 17 ) إذا وقع في الماء دم وشئ ، طاهر ( 1 ) أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته . ( مسألة 18 ) الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من ( 2 ) غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر ، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة ، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر .
79
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 79