نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 78
( مسألة 14 ) إذا وقع النجس ( 1 ) في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس وإلا فلا . ( مسألة 15 ) إذا وقعت الميتة خارج ( 2 ) الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء . ( مسألة 16 ) إذا شك في التغير وعدمه أو في كونه بالمجاورة ( 3 ) أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة .
78
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 78