نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 618
وإن توقف على الكسر يجوز له كسرهما ولا يضمن قيمة صياغتهما نعم لو تلف الأصل ضمن وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد من يرى جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له . ( مسألة 23 ) إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا ؟ ( 1 ) أو شك في كون شئ مما يصدق عليه الآنية أم لا ؟ لا مانع من استعمالها . < / لغة النص = عربي >
618
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 618