نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 605
التذكية فمحكوم بالطهارة إلا مع العلم بالنجاسة ولا يكفي الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو إليه محكوم بعدم كونه منه فيحكم عليه بالطهارة وإن أخذ من الكافر . ( مسألة 3 ) يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها ( 1 ) وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلي بالقير أو نحوه ولا يضر نجاسة باطنها بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجا بل داخلا فقط ، نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا .
605
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 605