نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 602
على عدم العين فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها وإن كان أحوط . ( مسألة 5 ) الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ( 1 ) ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة . فصل في حكم الأواني ( مسألة 1 ) لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين ( 2 ) أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا وكذا غير الظروف من جلدهما بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال فإن الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما
602
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 602