نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 600
( مسألة 2 ) إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما ( 1 ) غير المعين أو المعين واشتبه عنده أو طهّر هو أحدهما ثم اشتبه عليه حكم عليهما بالنجاسة عملا بالاستصحاب ، بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما لكن إذا كانا ثوبين وكرر الصلاة فيهما صحت .
600
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 600