نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 597
الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المنى وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلي فيه ، ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة ومس الثعلب والأرنب . فصل إذا علم نجاسة شئ يحكم ببقائها ( 1 ) ما لم يثبت تطهيره وطريق الثبوت أمور : ( الأول ) العلم الوجداني . ( الثاني ) شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهرا عندهما أو عند أحدهما كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفى عندهما في التطهير مع كونه كافيا عنده أو أخبرا بغسل الشئ بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق وهكذا ( الثالث ) اخبار ذي اليد وإن لم يكن عادلا ( الرابع ) غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق .
597
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 597