نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 591
إسم الكتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 618)
( مسألة 2 ) يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ( 1 ) بعد التذكية ولو فيما يشترط في الطهارة وإن لم يدبغ على الأقوى ، نعم يستحب أن لا يستعمل مطلقا إلا بعد الدبغ .
591
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 591